السيد تقي الطباطبائي القمي
29
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
التفصيل بين كون الخراب مستندا إلى المحيي وغيره وقلنا إن لم يكن الخراب مستندا إليه تبقى الأرض في ملكه ولا حق لغيره ان يتصرف فيها بالاحياء واما إذا كان مستندا إليه فيجوز لغيره احيائها ويصير الاحياء الثاني سببا لدخولها في ملك المحيي الثاني . « قوله قدس سره : وقلنا بعدم اعتبار الاسلام » الخ مع عدم اعتبار الاسلام لا يكون فرق بين الكافر والمسلم فالامر كما افاده واما مع اعتباره فلا تدخل في ملكه وتبقى مملوكة للإمام عليه السلام إذ المفروض عدم تحقق ما يوجب خروجه عن ملكه عليه السلام . « قوله قدس سره : فملكها يزول بما يزول به ملك المسلم » الخ ما افاده ظاهر واضح إذ تكون كبقية أمواله فيجوز اخذها بعنوان الغنيمة كما أنه تزول ملكيته عنها بما يزول به ملك المسلم . « قوله قدس سره : فيبقى على ملكه كسائر املاكه » الخ على ما هو المقرر . « قوله قدس سره : فهي أيضا كسائر املاكه تحت يده » الخ إذ لا وجه للفرق . « قوله قدس سره : فيصير ملكا للإمام عليه السلام » الخ اما مع عدم الوارث فالامر ظاهر فإنه عليه السلام وارث من لا وارث له واما في فرض الانجلاء بحيث يتحقق الاعراض فان قلنا إن الاعراض يوجب خروج الملك عن ملك المعرض تخرج الأرض باعراض الكافر عن ملكه ومن ناحية أخرى كل ارض مملوكة للإمام عليه السلام .